"هد" صدقةُ الفطرِ واجبةٌ على الحُرِّ، المُسلِمِ، إذا كانَ مالِكًا لِمقدارِ النصابِ، فاضِلًا عن مَسكنِه وثيابِه، وأثاثِهِ، وفرسِه، وسلاحِهِ، وعبيدِهِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الفتوى على أنَّه يُعتبرُ مِقدارُ النصابِ فاضِلًا على الكفايةِ لَهُ ولعيالِهِ، وكونُه ناميًا ليسَ بشرطٍ.
(هد) يُعطي نصفَ صاعٍ من بُرٍّ ودقيقٍ (¬١)، أو سُوَيقٍ، أو زبيبٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، والدقيقُ أولى من البُرِّ، والدرهمُ (¬٢) أولى مِنَ الدقيقِ فيما يُروَى عن أبي يوسفَ ﵀، وهو اختيارُ الفقيهِ أبي جعفرٍ.