Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 569

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم
  3. أما صدقة الفطر

ومِنَ العلماءِ مَن قال: الكلامُ معَه في المَنِّ كم إستارُه (¬١)؟ قال علماؤنا (¬٢): أربعون إستارًا، وقال الشافعي: سِتُّونَ إستارًا.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": قيلَ: إنَّ أداء القيمةِ أفضلُ، وقيل (¬٣): المنصوصُ عليهِ (¬٤) أفضل، والفتوىَ على الأوَّلِ؛ لأنَّه أدفعُ لحاجةِ الفقيرِ.

ولو أدَّى مَنَّا مِنَ الخُبزِ قيمتُه نصفُ صاعٍ من الحِنطةِ، قيل: بأنَّه يجوزُ (¬٥).

يُخرِجُ ذلكَ عن نفسِهِ، وعن أولادِهِ الصغارِ، وعن مماليكِهِ للخدمةِ، ولا يؤدَّي عن زوجتِهِ، ولا عَنْ (¬٦) أولادِهِ الكبارِ، وإن كانوا في عياله.

ولو أدَّى عن (¬٧) زوجتِهِ، وعن أولادِه الكبارِ بغير إجازتِهم: أجزَاهُمُ استحسانًا.

ولا يُعطي عن مماليكه للتجارَةِ، خلافًا للشافعيِّ ﵀.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 569 (SanadKitab #30009, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.