Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 570

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم
  3. أما صدقة الفطر

ولا يُخرِجُ عن مُكاتَبِه وعبدٍ (¬١) بينَ الشريكَيْنِ لا فِطْرَةَ على أحدٍ (¬٢) مِنهُما.

"هد" يؤدِّي المُسلِمُ عن عبدِه (¬٣) الكافرِ، خلافًا للشافعيِّ، ولا يَسقُطُ الفِطرُ (¬٤) بالتأخيرِ (¬٥)، وإن تباعدَتِ المدَّةُ وطالَتْ، كذا (¬٦) في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"تحفةِ الملوكِ"، وكذا بالافتقارِ (¬٧)، وكذا (¬٨) في ذلك "الظهيريّةُ".

"مم" مَن سقطَ عنه الصومُ بعُذرٍ (¬٩): لم يَسقُطِ الفِطرَةُ (¬١٠).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يجوز تعجيلها بيومٍ أو يومينِ.

وعن أبي حنيفةَ ﵀ في روايةٍ: بِسَنةٍ أو سنتَيْنِ، ولا يُكرَهُ التأخيرُ.

ويجوزُ أداءُ صدقةِ الفِطرِ إلى جماعةٍ مِنَ الفُقراءِ، ويجوزُ إلى فقيرٍ واحدٍ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 570 (SanadKitab #30009, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.