ولا يُخرِجُ عن مُكاتَبِه وعبدٍ (¬١) بينَ الشريكَيْنِ لا فِطْرَةَ على أحدٍ (¬٢) مِنهُما.
"هد" يؤدِّي المُسلِمُ عن عبدِه (¬٣) الكافرِ، خلافًا للشافعيِّ، ولا يَسقُطُ الفِطرُ (¬٤) بالتأخيرِ (¬٥)، وإن تباعدَتِ المدَّةُ وطالَتْ، كذا (¬٦) في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"تحفةِ الملوكِ"، وكذا بالافتقارِ (¬٧)، وكذا (¬٨) في ذلك "الظهيريّةُ".
"مم" مَن سقطَ عنه الصومُ بعُذرٍ (¬٩): لم يَسقُطِ الفِطرَةُ (¬١٠).
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يجوز تعجيلها بيومٍ أو يومينِ.
وعن أبي حنيفةَ ﵀ في روايةٍ: بِسَنةٍ أو سنتَيْنِ، ولا يُكرَهُ التأخيرُ.
ويجوزُ أداءُ صدقةِ الفِطرِ إلى جماعةٍ مِنَ الفُقراءِ، ويجوزُ إلى فقيرٍ واحدٍ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".