وقال الشيخُ الإمامُ أبو حفصٍ الكبيرُ البُخاريُّ: لا تُقبَلُ (¬١) صدقةُ الرَّجُلِ، وقرابتُهُ مَحاوِيجُ حتَّى يبدأَ بهِم، فيَسُدَّ حاجتَهم، ثمَّ أعطَى مِنْ (¬٢) غيرِ قرابَتِهِ إن أحبَّ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".
اللهمَّ؛ اغفر لي (¬٣) رَمَزَاتِ الألحاظِ، وسَقَطاتِ الألفاظِ، وهَفَوَاتِ اللسانِ، وشَهَواتِ الجَنانِ (¬٤).
* * *