Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 587

  1. الباب التاسع في فوائد متفرقة شتى

من (¬١) عقدِ الشعَرِ (¬٢)، ثمَّ الورَعُ من الشرعِ أيضًا، وكلاهما في الأصل واحدٌ، لكنْ للشرعِ حكمانِ: حُكمُ الجوازِ، وحُكمُ الأفضلِ الأحوطِ، فالجائزُ: تَقولُ له: حُكمُ الشرعِ، والأفضلُ الأحوطُ: له حُكمُ الورعِ، فهما مع تميُّزِهما واحد في الأصلِ.

فافهم ذلك راشِدّا، واتَّقِ (¬٣) الحرامَ وتورَّعْ مِنَ (¬٤) الشبهاتِ، فإنَّ قبوليّةَ الدعاءِ والعباداتِ (¬٥) مُتعلِّقٌ (¬٦) بأكلِ الحلالِ، كما ذَكَرَ الإمامُ الفقيهُ أبو الليثِ السمرقنديُّ في كتابِهِ "تنبيهُ الغافلينَ".

عن رسولِ الله ﷺ أَنَّه قالَ: "لو صَلَّيتُم حتَّى تكونوا كالحنايا، وصُمتُم حتَّى تكونوا كالأوتار: لا يَنفَعُكُم إِلَّا الورعُ" (¬٧).

قال العلماءُ: الورعُ احترازٌ (¬٨) عن شُبهةِ الحرامِ، والتقوى احترازٌ (¬٩) عن الحرامِ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ رجلًا اغتابَ أهل قريةٍ لم يَكُن غِيبةً، ورجلٌ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 587 (SanadKitab #30009, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.