Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 80

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

وعند مالك: الموالاة فرضٌ، كذا في "تحفة الفقهاء" (¬١) و "فتاوى الظَّهيريَّةِ"، إلّا أنَّ فى "الظهيريَّة" ذَكرَ أنَّ المولاة عند الشافعى أيضًا فرضٌ (¬٢).

"هد" مستحبُّها (¬٣) أن ينوي الطَّهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتبَ الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن كذا في "القُدوري".

- والنيَّة في الوضوء: سُنَّةٌ عندنا.

وعند الشافعي: فرضٌ.

وذكر في "خُلاصة الفتاوى": أنَّ الكرخيَّ أَشارَ في كتابه: أنَّ من ترك النيَّةَ في الوضوء فقد أساء وخالف السنة، وهكذا قال المتقدمون، خلافًا لبعض المتأخرين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 80 (SanadKitab #30009, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.