وعند مالك: الموالاة فرضٌ، كذا في "تحفة الفقهاء" (¬١) و "فتاوى الظَّهيريَّةِ"، إلّا أنَّ فى "الظهيريَّة" ذَكرَ أنَّ المولاة عند الشافعى أيضًا فرضٌ (¬٢).
"هد" مستحبُّها (¬٣) أن ينوي الطَّهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتبَ الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن كذا في "القُدوري".
- والنيَّة في الوضوء: سُنَّةٌ عندنا.
وعند الشافعي: فرضٌ.
وذكر في "خُلاصة الفتاوى": أنَّ الكرخيَّ أَشارَ في كتابه: أنَّ من ترك النيَّةَ في الوضوء فقد أساء وخالف السنة، وهكذا قال المتقدمون، خلافًا لبعض المتأخرين (¬٤).