Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 81

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

- والاستيعاب في المسح: سنةٌ، كذا في الهداية والكنز وغيره (¬١).

"هد" الترتيب المنصوص في الوضوء: سُنَّةٌ عندنا، كذا أيضًا في "الكنز".

وعند الشافعي: فرضٌ (¬٢)، كذا في "الهداية" و "الكافي".

وإذا أراد الوضوء: يبدأ بالنيَّة، ينوي بقلبه ويقول بلسانه: نويتُ أن أتوضّا للصلاة (¬٣)؛ رفعًا للحدث، وتقرُّبًا إلى الله تعالى.

[وهي مستحبَّةٌ عندنا في الوضوء والغُسلِ.

وعند الشافعي: فرضٌ، كذا في "الكافي"] (¬٤).

وذكر في "الكفاية": الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (¬٥).

"نه" المنقول عن السلف في التسمية: بسم الله العظيم، والحمد لله على دينِ (¬٦) الإسلام" (¬٧).

"قن" لو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله، أو: الحمد الله، أو: أشهد أن لا إله إلا الله، صارَ مقيمًا لسنَّةِ التسمية، كذا رُوي عن الإمام صاحب "المحيط" (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 81 (SanadKitab #30009, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.