- ثم يغسل يده ثلاثًا، ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا، والإسلام نورًا (¬١).
"مص" لو كان في يد المتوضِّئ نجاسة رطبة يأخذُ عُروة القُمْقُمَةِ (¬٢) كلَّما صبَّ الماءَ فإذا غسل يده ثلاثا: طَهُرَت اليد والعروة.
"قن" المسألة بحالها إذا وضع يده من العُروة في كلِّ مرَّة في غير موضع المرَّةِ الأُولى: فالعُروة لا تَطهُرُ مع طهارة اليد.
"مم" إنْ عَجَز عن الوضوء لشقاقٍ (¬٣) في يده يستعين بغيرِهِ ليُوَضِّئَهُ، وإِنْ تَيَمَّمَ ولم يستعن: جازَ.
"مص" إن وجد ولم يستعن: جازَ تيمُّمُهُ عند أبي حنيفة، وإن لم يجد من يُوَضِّئُهُ: جاز بلا خلاف.