المضمضة والاستنشاق بمياه (¬١) عندنا.
وعند الشافعيِّ: يأخُذُ كفًّا من الماءِ يُمضْمِضُ ببعضها ويستنشق ببعضها، ويفعل ثانيًا وثالثًا، كذا ذكر في "الكافي".
والسنَّةُ فيهما: المبالغةُ، إلا أن يكون صائمًا، كذا ذكر في "تاج الشريعة" وغيره.
وذكر أيضًا في ذلك الشرح: أنَّ المبالغة في المضمضة هي الغَرْغَرَةُ.
قال الصَّدرُ الشهيد (¬٢): تكثيرُ الماءِ حتّى يملأ الفم، فإن لم يملأ يُغرغرُ حينئذ، كذا في "فتاوى الظهيريَّةِ".
وفي الاستنشاق: جذب الماءِ حتَّى يصعَدَ إِلى مِنخَرِهِ، كذا ذكر أيضًا في "مُنيةِ المصلِّي".
وذُكر في بعض الفتاوى: يُكره في الوضوء ترك المضمضة والاستنشاق (¬٣).
ثمَّ يغسل وجههُ ثلاثا ويقولُ: اللَّهمَّ بيِّض وجهي بنورك يومَ تُبَيِّضُ وجوهَ أوليائِكَ، ولا تُسوِّدْ وجهي يومَ تسود وجوه أعدائك (¬٤).