Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 84

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

المضمضة والاستنشاق بمياه (¬١) عندنا.

وعند الشافعيِّ: يأخُذُ كفًّا من الماءِ يُمضْمِضُ ببعضها ويستنشق ببعضها، ويفعل ثانيًا وثالثًا، كذا ذكر في "الكافي".

والسنَّةُ فيهما: المبالغةُ، إلا أن يكون صائمًا، كذا ذكر في "تاج الشريعة" وغيره.

وذكر أيضًا في ذلك الشرح: أنَّ المبالغة في المضمضة هي الغَرْغَرَةُ.

قال الصَّدرُ الشهيد (¬٢): تكثيرُ الماءِ حتّى يملأ الفم، فإن لم يملأ يُغرغرُ حينئذ، كذا في "فتاوى الظهيريَّةِ".

وفي الاستنشاق: جذب الماءِ حتَّى يصعَدَ إِلى مِنخَرِهِ، كذا ذكر أيضًا في "مُنيةِ المصلِّي".

وذُكر في بعض الفتاوى: يُكره في الوضوء ترك المضمضة والاستنشاق (¬٣).

ثمَّ يغسل وجههُ ثلاثا ويقولُ: اللَّهمَّ بيِّض وجهي بنورك يومَ تُبَيِّضُ وجوهَ أوليائِكَ، ولا تُسوِّدْ وجهي يومَ تسود وجوه أعدائك (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 84 (SanadKitab #30009, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.