"تف" حد الوجه من قصاص الشَّعرِ؛ أي: منتهاه إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتَي الأُذن، فإن كان قبل نبات الشَّعر: يجب غسل جميعه.
وإذا نبت الشَّعرُ: سقط غسلُ ما تحته عند عامة العلماء (¬١).
وقال بعضُهم: يجب غسلُ ما تحتَ الشَّعر وإيصال الماء إليه (¬٢).
وقال الشافعي: إن كانتِ اللّحيةُ خفيفة يجب غسلُ ما تحتها، وإن كانت كثيفةً