لا يجبُ (¬١)، وحدُّ الخفيف: أنْ تُرى البشرة من تحته (¬٢)، كذا في "فتاوى الظهيريَّة".
"مص" إيصال الماء إلى ما تحتَ الشّارب والحاجبين: سنة (¬٣).
"قن" إن توضأ ولم يصل الماء تحت حاجبيه: أجزأه، وعليه الفتوى.
"تف" الشَّعرُ المسترسل من الذقنِ: لا يجب غسلُهُ عندنا خلافًا للشافعي، كذا في الكافي" و "فتاوى الظهيرية".
وذكر في "الوافي" و "الكنز": أنَّ مسْحَ رُبع اللحية فرضٌ (¬٤).
وقال في المنظومة: هذا عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف روايتان:
- الأولى: أنَّه يُفترضُ مسحُ كلِّ اللِّحيةِ.
- والثانية: لا يجب مسح شيء منها، كذا ذكره في "الكافي".
"نه" إِنْ أمر الماءَ على شعرِ الذَّقَنِ، ثمَّ حلَقَهُ: لا يجب عليهِ غسلُ الذَّقنِ.
وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": إِنْ حَلَقَ الحاجبَ وجَزَّ الشاربَ بعدَ الغَسل: لا يلزمه الإعادة (¬٥).