Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 86

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

لا يجبُ (¬١)، وحدُّ الخفيف: أنْ تُرى البشرة من تحته (¬٢)، كذا في "فتاوى الظهيريَّة".

"مص" إيصال الماء إلى ما تحتَ الشّارب والحاجبين: سنة (¬٣).

"قن" إن توضأ ولم يصل الماء تحت حاجبيه: أجزأه، وعليه الفتوى.

"تف" الشَّعرُ المسترسل من الذقنِ: لا يجب غسلُهُ عندنا خلافًا للشافعي، كذا في الكافي" و "فتاوى الظهيرية".

وذكر في "الوافي" و "الكنز": أنَّ مسْحَ رُبع اللحية فرضٌ (¬٤).

وقال في المنظومة: هذا عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف روايتان:

- الأولى: أنَّه يُفترضُ مسحُ كلِّ اللِّحيةِ.

- والثانية: لا يجب مسح شيء منها، كذا ذكره في "الكافي".

"نه" إِنْ أمر الماءَ على شعرِ الذَّقَنِ، ثمَّ حلَقَهُ: لا يجب عليهِ غسلُ الذَّقنِ.

وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": إِنْ حَلَقَ الحاجبَ وجَزَّ الشاربَ بعدَ الغَسل: لا يلزمه الإعادة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 86 (SanadKitab #30009, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.