Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 88

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

"خف" أمّا الشَّفَةُ ما يظهَرُ منها (¬١) عند الانضمامِ فَمِنَ الوجه، وما يَنْكَتِمُ عند الانضمام فهو تَبَعُ الفَمِ، هو الصحيح.

"قن" أَرسل الماء من وسط رأسه أو هامَتِهِ على وجهه: يسقُطُ به فرضُ المسح وغسل الوجه (¬٢).

"قن" يغسل وجهَة ويُمرُّ الماء من الذّقن إلى الجبهة يجوز.

والسُّنَّة أن يُمرُّ من الجَبْهَةِ إلى الذَّقنِ.

- ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين (¬٣) ثلاثا: يبدأُ من قِبَلِ الأصابع إلى المرافق، ويقول عند غَسْلِ يَدِهِ اليُمنى: اللهمَّ أعطِنِي كِتابِي بِيَمِيني وحاسِبْنِي حِسابًا يسيرًا، ويقولُ عند غَسْلِ يدِهِ اليُسرى: اللهم لا تعطني كتابِي بِشِمالي ولا من وراء ظَهْرِي (¬٤).

"كا" المرفقان لا يدخُلان في الغَسْل عند زُفَرَ.

"مص" يُحرِّكُ المتوضّى خاتَمَهُ إنْ كان واسعًا، وإنْ كان ضيِّقًا فَفِي ظاهرِ الرّواية عن أصحابنا لا بدَّ مِن تَحريكه أوْ نَزْعِهِ (¬٥)، هكذا ذكرَهُ في "المحيط" و "فتاوى الكُبرى".

"خف" رجلٌ بأصْبعِهِ قَرحَةٌ، فَأَدْخَلَ المرارة أو المَرهَمَ، فَجَاوِزَ مَوضِعَ القَرحَةِ، فتوضّأ ومسح عليه: جاز له المسحُ، وعليه الفتوى، كذا ذَكرَهُ في "الفتاوى الكُبرى" و"منية المفتي".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 88 (SanadKitab #30009, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.