Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 89

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

وإِنْ قلَّمَ أَظْفَارَهُ (¬١) بعد ما توضّأ: لا يجب عليه إمرارُ الماءِ على أنامِلِهِ، كذا ذَكَرَهُ في "الفتاوى الظهيرية" و"الينابيع" في "شرح القُدوري".

- ثمَّ يمسحُ رأسهُ ويقولُ: اللَّهمَّ غَشِّنِي برحمَتِكَ وأَنْزِلْ عليَّ من بركاتِكَ وحرِّمْ شَعرِي وبَشَري على النّار (¬٢).

"هد" المفروض عند الشافعي في مسح الرأس ثلاثُ شَعراتٍ (¬٣).

وعند مالكٍ: الاستيعاب (¬٤).

و (¬٥) في بعض الرواياتِ: قدَّرَهُ أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد، وهو رواية الكرخي والطَّحاوي.

وذَكَرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ هذا التقدير صحيح.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 89 (SanadKitab #30009, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.