Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 90

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

وعن أبي حنيفة وأبي يُوسفَ (¬١): مقدارُ رُبع الرّأس، وهو اختيارُ القُدوريِّ.

وذَكَرَ في "تحفة الفقهاء": لو مسح رأسَهُ (¬٢) بإصبع واحدةٍ بِبَطْنِها وظهرها وجانبها (¬٣): جاز، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

وقال بعضُ مشايخنا: لا يجوز، والصحيح أنه يجوزُ، وهكذا روي عن أبي حنيفة ﵀.

وذَكَرَ في "خلاصة الفتاوى": الأصح أنَّه لا يجوزُ (¬٤).

"خف" إنْ وضَعَ بثلاثة (¬٥) أصابع ولم يمدها: لا يجوز به مسحُ الرّأس، وعند محمد: يجوز (¬٦).

"خف" إِنْ مسحَ بأصبع أو أصبُعَين قدْرَ رُبع الرأس: لا يجوز عند الثلاثةِ.

أما لو مسح بإصبع وأعاد إلى الماء ثلاث مرّاتٍ: يجوز.

"خف" لو مسح بأطراف أصابعه: يجوز، سواءً كان الماء متقاطرًا أو لا، وهو الصحيح.

وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": في هذهِ الصُّورة إذا كان الماء سائلًا من الكفّ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 90 (SanadKitab #30009, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.