وعن أبي حنيفة وأبي يُوسفَ (¬١): مقدارُ رُبع الرّأس، وهو اختيارُ القُدوريِّ.
وذَكَرَ في "تحفة الفقهاء": لو مسح رأسَهُ (¬٢) بإصبع واحدةٍ بِبَطْنِها وظهرها وجانبها (¬٣): جاز، كذا في "الفتاوى الظهيرية".
وقال بعضُ مشايخنا: لا يجوز، والصحيح أنه يجوزُ، وهكذا روي عن أبي حنيفة ﵀.
وذَكَرَ في "خلاصة الفتاوى": الأصح أنَّه لا يجوزُ (¬٤).
"خف" إنْ وضَعَ بثلاثة (¬٥) أصابع ولم يمدها: لا يجوز به مسحُ الرّأس، وعند محمد: يجوز (¬٦).
"خف" إِنْ مسحَ بأصبع أو أصبُعَين قدْرَ رُبع الرأس: لا يجوز عند الثلاثةِ.
أما لو مسح بإصبع وأعاد إلى الماء ثلاث مرّاتٍ: يجوز.
"خف" لو مسح بأطراف أصابعه: يجوز، سواءً كان الماء متقاطرًا أو لا، وهو الصحيح.
وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": في هذهِ الصُّورة إذا كان الماء سائلًا من الكفّ