Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 94

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

نحوُ: الدَّلْكِ في غَسْلِ أعضاء الوضوء والغُسْلِ (¬١).

وذكر في "العناية":

- أنَّ السنَّةَ: ما يُثاب على فعْلِهِ ويُلامُ على تركِهِ.

- والمسْتَحَبُ: ما يُثاب على فعْلِهِ ولا يُلام على تركِهِ.

وذكر أيضًا في "العناية": أنَّ المواظبة مع التّركِ دليل السُّنَّة (¬٢)، والمواظبة بلا ترك دليل الوجوبِ.

وسَنذكُرُ الفرق بين الفَرْضِ والواجب في الباب الخامس، في فصْلِ المسائل المنثورة، إن شاء الله تعالى.

"نه" استيعاب الرأس بالمسح في الوضُوءِ: سُنَّةٌ عند الشافعي أيضًا (¬٣)، كذا ذكر في "الخلاصة الغزاليَّة" (¬٤).

سورة الاستيعاب في مسْحِ الرَّأْسِ:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 94 (SanadKitab #30009, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.