نحوُ: الدَّلْكِ في غَسْلِ أعضاء الوضوء والغُسْلِ (¬١).
وذكر في "العناية":
- أنَّ السنَّةَ: ما يُثاب على فعْلِهِ ويُلامُ على تركِهِ.
- والمسْتَحَبُ: ما يُثاب على فعْلِهِ ولا يُلام على تركِهِ.
وذكر أيضًا في "العناية": أنَّ المواظبة مع التّركِ دليل السُّنَّة (¬٢)، والمواظبة بلا ترك دليل الوجوبِ.
وسَنذكُرُ الفرق بين الفَرْضِ والواجب في الباب الخامس، في فصْلِ المسائل المنثورة، إن شاء الله تعالى.
"نه" استيعاب الرأس بالمسح في الوضُوءِ: سُنَّةٌ عند الشافعي أيضًا (¬٣)، كذا ذكر في "الخلاصة الغزاليَّة" (¬٤).
سورة الاستيعاب في مسْحِ الرَّأْسِ: