Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 96

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

- ويقول عند غَسْلِ رِجله اليمنى: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ على الصِّراطِ يومَ تزول (¬١) فيه الأَقْدَامُ.

- ويقول عند غَسْلِ رِجلِه اليُسرى: اللَّهُمَّ اجْعَلْ سعيي (¬٢) مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي متقبلًا (¬٣) مبرورًا، وتجارة لن تبور، يا عزيز بفضلك (¬٤) يا غفور.

"كا" الكعبان لا يدخُلانِ في الغَسْلِ عند زُفَرَ.

وذكر في حواشي "الهداية" لجلال الدين الخبازي (¬٥): أنَّ تخليل الأصابع إنَّما يكون سُنَةً بعد وصول الماء إلى باطنها (¬٦)، كذا ذكر أيضًا في "القُنية".

أما قبل وصول الماء إذا كانت الأصابع مُنضَمَّةً غير مفتوحة: يكونُ التَّخليل فرضًا في الوضوء والاغتسال، كذا أيضًا في "مُنية المصلي".

والوعيد المذكورُ - وهو قوله ﵇: "خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَتَخَلَّلَهَا نارُ جَهَنَّمَ" (¬٧) .............

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 96 (SanadKitab #30009, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.