Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 97

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

متعلِّقٌ بتَرْكِ إيصال الماء، هكذا ذكر (¬١) في حواشي الهداية (¬٢).

"قن" يَتَخَلَّلُ بخُنْصُرِ يَدِهِ اليُسرى، فيبدأُ بخُنْصُرِ رِجْله اليُمْنَى، ويختمُ بخُنْصُرِ رجله اليسرى.

"مص" إذا غَسَلَ رِجْلَيه ومشى على لِبَدٍ (¬٣) نَجِسٍ ويَبْتَلُّ (¬٤) ولم تُصِبْ تلك البلة (¬٥) رِجله: جازَتْ صلاته.

وكذا إذا مشى على أرض نجسةٍ فابْتَلَّ الأرضُ من بَلَل رِجْلَيه، واسْوَدَّ وَجْهُ الأرضِ لكنْ لم يظهَرْ أثرُ البَلَل في رجله: جازتِ الصَّلاةُ، وإِنْ صار طينًا وأصابَ رجليه لا تجوز.

"مص" لو كانَ إحدى الرّجلين مقطوعًا من الكعْبِ أو دونَها: فإِنَّ غَسْلَ موضع القَطْعِ فرضٌ.

ولو قُطِعتْ من فوق الكعب: سقَطَ غَسْلُها لزوال المحَلّ، ويجوزُ المسحُ على

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 97 (SanadKitab #30009, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.