Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 98

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الباقِيَةِ، كذا ذكَرَ أيضًا في "شرح الزيادات" لقاضي خان (¬١).

وقال شيخُ الإسلام (¬٢) أبو بكر محمد بن الفضل (¬٣): رأيتُ في "الجامع الصغير" للإمام الكرخي ﵀: أنَّ مقطوعَ اليَدَينِ والرّجلين إذا كان بوجْهِهِ جراحةٌ يُصلّي بغير طهارة ولا يتيمم ولا يُعيد، وهذا هو الأصح، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الظَّهيرية".

"مغ" إن كان في رِجْل المتوضِّئ شُقاق (¬٤) جُعِلَ الشَّحْمُ أو الدَّواء فيه: يُؤمَرُ بإمرار الماءِ لا بإيصالِهِ قَعْرَهُ إِن (¬٥) كانَ يَضُرُّهُ إيصال الماء إليه، كذا ذكر في "خلاصة الفتاوى" و "مجموع النوازل" و "منية المفتي" و "مختارِ الفتاوى" و "منية المصلي".

وذكَرَ في "واقعاتِ" الحلواني: إذا (¬٦) ادَّهَنَ رِجْلَيهِ ثُمَّ توضّأ وغَسَلَ رِجْلَيه: جازَ الوضوء وإن لم (¬٧) يقبل مكانُ الدُّسُومات (¬٨) الماء، كذا ذكر في "الذَّخيرة" و "فتاوى الكبير" (¬٩) و "منية المصلّي".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 98 (SanadKitab #30009, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.