وسُئل الإمامُ الرُّسْتُغْفنيُّ (¬١) عن هذه المسألة أفتى بجوازها.
وذُكِر في بعض كُتبِ الفقهِ: أَنَّ الغَسْلَ: هو تَسْيِيلُ الماء على الأعضاء، والمسحَ: هو إيصال الماء، هكذا أيضًا ذكر في الهداية".
حتّى لا يجوز الوضوء والغُسْلُ بدُونِ التَّسْيِيلِ على ظاهرِ الرّواياتِ.
إلا رواية عن أبي يوسف: أنَّه قال: لو مسحَ عُضْوَهُ ببلَّةٍ (¬٢) بدون التّسْيِيلِ: جاز.
"خف" الدَّلكُ في الغَسْلِ: سُنَّةٌ عندنا.
لو بقي من الأعضاء المفروضةِ غَسْلُها مقدارَ السِّمْسِمَةِ لم يُصبها الماءُ (¬٣): لم تجُز صلاتُهُ حتّى يصيبه الماء، سواءٌ بقى عامدًا أو ناسيا، كذا ذُكِر في (¬٤) عامة كتب الفقه.
"مم" لا يجوزُ صَرْفُ البَلَلِ من عضو إلى عضو ليَبُلَّ اللُّمْعَةَ في الوضوء.
كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريَّة": أنَّهُ لا يجوز وإن كانتِ البلَّةُ مُتَقاطرة (¬٥).