Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 99

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

وسُئل الإمامُ الرُّسْتُغْفنيُّ (¬١) عن هذه المسألة أفتى بجوازها.

وذُكِر في بعض كُتبِ الفقهِ: أَنَّ الغَسْلَ: هو تَسْيِيلُ الماء على الأعضاء، والمسحَ: هو إيصال الماء، هكذا أيضًا ذكر في الهداية".

حتّى لا يجوز الوضوء والغُسْلُ بدُونِ التَّسْيِيلِ على ظاهرِ الرّواياتِ.

إلا رواية عن أبي يوسف: أنَّه قال: لو مسحَ عُضْوَهُ ببلَّةٍ (¬٢) بدون التّسْيِيلِ: جاز.

"خف" الدَّلكُ في الغَسْلِ: سُنَّةٌ عندنا.

لو بقي من الأعضاء المفروضةِ غَسْلُها مقدارَ السِّمْسِمَةِ لم يُصبها الماءُ (¬٣): لم تجُز صلاتُهُ حتّى يصيبه الماء، سواءٌ بقى عامدًا أو ناسيا، كذا ذُكِر في (¬٤) عامة كتب الفقه.

"مم" لا يجوزُ صَرْفُ البَلَلِ من عضو إلى عضو ليَبُلَّ اللُّمْعَةَ في الوضوء.

كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريَّة": أنَّهُ لا يجوز وإن كانتِ البلَّةُ مُتَقاطرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 99 (SanadKitab #30009, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.