"قن" الوضوء مرّةً فرض، والثانية والثالثة سُنَّةٌ.
وقيل: في الثانيةِ سُنَّةٌ، وفي الثالثة نفل.
وقيل: على عكسه.
وعن الإمام أبي بكر الإسكافِ ﵀: إذا توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا (¬١): فالثلاثة فرضٌ كإقامة (¬٢) الركوع والسجودِ، كذا منقول عن "فتاوى العصر"، و "شرح" شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده.
"خف" إن توضَّأ مرّةً مرّةً، إنْ فَعَلَ لعزّةِ المَاءِ، أو لعُذرِ البَرْدِ، أو لحاجة: لا يكره، وكذا إن فعَلَهُ أحيانًا.
أما إذا اتُّخِذَ عادةً: يُكرَهُ.
"خف" إن غَسَلَ موضِعَ الوضوء أربع مرّاتٍ: يُكرَهُ.
قال الفقيه أبو جعفر: لا يُكرَهُ إلا إذا رأى السنة فيما وراء الثلاثِ (¬٣)، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء.
فإذا (¬٤) فَرَغَ ثم استأنف الوضوء: لا يُكرَهُ بالاتفاق.