Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 100

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

"قن" الوضوء مرّةً فرض، والثانية والثالثة سُنَّةٌ.

وقيل: في الثانيةِ سُنَّةٌ، وفي الثالثة نفل.

وقيل: على عكسه.

وعن الإمام أبي بكر الإسكافِ ﵀: إذا توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا (¬١): فالثلاثة فرضٌ كإقامة (¬٢) الركوع والسجودِ، كذا منقول عن "فتاوى العصر"، و "شرح" شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده.

"خف" إن توضَّأ مرّةً مرّةً، إنْ فَعَلَ لعزّةِ المَاءِ، أو لعُذرِ البَرْدِ، أو لحاجة: لا يكره، وكذا إن فعَلَهُ أحيانًا.

أما إذا اتُّخِذَ عادةً: يُكرَهُ.

"خف" إن غَسَلَ موضِعَ الوضوء أربع مرّاتٍ: يُكرَهُ.

قال الفقيه أبو جعفر: لا يُكرَهُ إلا إذا رأى السنة فيما وراء الثلاثِ (¬٣)، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء.

فإذا (¬٤) فَرَغَ ثم استأنف الوضوء: لا يُكرَهُ بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 100 (SanadKitab #30009, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.