Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 101

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

"خف" في "المبسوط": من آداب (¬١) الوضوء.

- ألَّا يُسْرِفَ في (¬٢) الماء ولا يُقتّر.

- ويشرب فضْلَ وَضُوؤه أو بعضَ وَضُوؤه (¬٣) قائمًا أو قاعدًا مستقبل القبلة.

وقال الإمام خواهر زاده: يشرب قائما، وماء زمزم (¬٤) أيضًا يُشْرَبُ قائما، كذا ذكر أيضًا في "الفتاوى الظهيرية".

- ثم يملأُ إناءَه بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى (¬٥).

وذكَرَ في "مُقدِّمة الغَزْنَوِيّ": أَنَّهُ يقولُ عند شُربٍ فَضْلِ وَضُوئه: اللَّهُمَّ اشْفِنِي بشِفَائِكَ، ودَاوِنِي بِدَوَائِكَ، واعْصِمْنِي من الأوجَاعِ والأَمْرَاضِ (¬٦).

- "خف" يستقبل القبلة عند الوضوء.

- ويقول عندَ غَسْلِ كلِّ عُضوٍ: أشهدُ أنْ لا إله إِلَّا الله، وأشهدُ أنَّ محمدا عبده ورسوله، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الظهيرية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 101 (SanadKitab #30009, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.