Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 102

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

- "خف" منَ الأدبِ ألا يتكلم بكلامِ النَّاسِ (¬١) في الوضوء.

- ويَتولَّى أَمْرَ وضوئه لنفسِهِ (¬٢)، كذا في "الفتاوى (¬٣) الظَّهيريَّةِ".

وذكر الفقيه أبو الليث ﵀ في كتابه: أَنَّ المتوضّى يقرأُ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ (¬٤) [القدر: ١] بعد الفراغ من الوضوء؛ لقوله ﵇: "مَنْ قَرَأَ إِنَّا أنزلناه على أَثَرِ الوضُوءِ، كَتَبَ الله تعالى لَهُ عِبَادَةَ خمسين سنة، قيام لياليها وصيام نهارها" (¬٥).

"خف" من أدبِ الوضوء أنْ يصلي ركعتين بعد فراغ الوضوء (¬٦).

"قن" يجب على المؤلى ماء وضوء عبده.

ولا يُسرفُ المتوضِّئُ الماء وإن (¬٧) كان على شَطّ نهر جارٍ.

"مغ" إِنَّ قَدْرَ الماء على السُّنَّةِ في الوضوء: رِطلان بالعراقيِّ، وهذا ليس بتقدير لازم، حتّى لو توضّأ بأكثر من التقدير ولم يُسْرِفُ في الماء، أو توضّأ بدون ذلكَ وأسبغ وضوؤه، يُجزئه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 102 (SanadKitab #30009, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.