Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 103

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

وإنَّما الكراهيةُ (¬١) في الإسراف والتقتير، وهذا التقدير المذكور إذا لم يستنج.

أما إذا استنجى فالسُّنَّةُ فيه ثلاثةُ أَرْطَالِ:

- رِطْلٌ للاستنجاء.

- ورِطلٌ للقدَمَيْنِ.

- ورطلٌ على سائر (¬٢) الأعضاء، كذا ذكر (¬٣) في "خُلاصة الفتاوى".

"قن" يكره أن يستخلص الإنسانُ لنفسه إناءً يتوضَّأُ به دون غيره.

ثم الطَّهارة على نوعين: طهارة حقيقية، وطهارة حكميّة.

- أما الطَّهارة الحقيقية فنوعان:

* الطهارة الصغرى (¬٤): كالطَّهارة من الحدث (¬٥).

* والطَّهارةُ الكُبرى: كالاغتسال من الجَنابةِ، وسَنتلُوهُ في الباب الرابع.

- وأمَّا الطَّهارةُ الحُكميةُ: كالتَّيمم (¬٦)، سنذكره في (¬٧) المسح على الخُفّ (¬٨)، إن شاء الله تعالى في الباب الثامن.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 103 (SanadKitab #30009, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.