Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 368

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٥١ - [فصل: العذر والشبهة المؤثران في الصوم]

منها بالوطء، فيمنع الوطء [صحة] انعقادها، كالصلاة والاعتكاف، وإذا لم ينعقد، (لم تجب الكفارة؛ لأنّ الكفارة تجب بإفساد الصوم) (¬١)؛ ولأنّه وطءٌ لا يتعلّق بابتدائه كفارةٌ، فلم يتعلق بالبقاء عليه [كفارة] (¬٢)، أصله: وطء الناسي.

وأما أبو يوسف فقال: إذا بقي بعد الطلوع، فابتداء الوطء كان عمدًا، ووطء العمد يوجب الكفارة (¬٣)، وأما الناسي، فابتداء وطئه كان ناسيًا، ووطء الناسي لا يتعلق به كفارة.

٨٥١ - [فَصْل: العذر والشبهة المؤثران في الصوم]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وهذا كله إذا كان الفعل متعرّيًا عن شبهةٍ أو عذرٍ، فإن كان هناك شبهةٌ أو عذرٌ، سقطت الكفارة.

والعذر والشبهة: أن يأكل أو يجامع وهو يرى أنّ عليه ليلًا، وقد طلع الفجر (وهو لا يعلم) (¬٤)، أو يرى أنّ الشمس غابت، ثم يتبيّن له أنها لم تغب، وهذا صحيحٌ.

[أمّا] إذا تسحَّر وهو لا يعلم بطلوع الفجر، ثم علم، فقد أفطر.

وقال مالك: يُفطر في صوم الفرض دون صوم النافلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 368 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.