Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 367

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٥٠ - [فصل: طلوع الفجر وهو مخالط]

لنا: أنّه اشتغل مع الطلوع بالمفارقة والنزع (¬١)، فقد فعل ما هو شرطٌ في صحّة الصوم مِن ترْك الجماع، ومن فعل ما هو شرطٌ في صحة العبادة، لم يمنع انعقادها، كترك الأكل عنده.

وجه قول زفر: أنّه حصل بعد الطلوع جزءٌ من [المخالطة] (¬٢) لو انفرد ذلك لمنع الصوم، فكذلك حال البقاء، وليس كذلك الأكل؛ لأنّه إذا ألقى اللقمة مع الطلوع، فلم يوجد بعد الفجر جزءٌ من الأكل، فانعقد صومه.

٨٥٠ - [فَصْل: طلوع الفجر وهو مخالط]

وعلى هذا الخلاف: إذا وطئ نهارًا ناسيًا، ثم تذكر ونزع مع الذِّكر.

وأما إذا طلع الفجر وهو مخالطٌ فبقي عليه (¬٣)، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جامع في خلال النهار ناسيًا فذكر وبقي عليه.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا بقي عليه بعد الطلوع (¬٤)، فعليه الكفارة، وإذا بقي عليه بعد (¬٥) الذِّكر، فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي: عليه القضاء والكفارة (¬٦).

والكلام يقع في موضعين: أحدهما: أنّ صومه لم ينعقد؛ لأنّها عبادةٌ يخرج

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 367 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.