Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 373

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٥٦ - [فصل: تداخل الكفارات]

والمرأة إذا طاوعته، [وإن كانت مكرهةً أفطرت، ولا كفارة عليها].

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا كفارة عليها، و [قال] في القول الآخر: تجب عليها، ويتحمّلها الزوج (¬١).

أما وجوب الكفارة عليها؛ فلأنه وطءٌ يتعلّق به الحدّ، فجاز أن تتعلّق الكفارة؛ ولأنّ كلّ من لزمه الحدّ بالزنا، جاز أن يلزمه الكفارة (¬٢) [بالجماع]، كالرجل، [ولأنّه شخصٌ هتك حرمة الشهر بما يفطر به غالبًا، فجاز أن تلزمها الكفارة كالرجل].

وإذا [ثبت] أنها يلزمها (¬٣)، فكلّ من لزمته الكفارة، لم يتحمّلها عنه غيره، كزوج المكرهة، والعاقلة تدعو إلى نفسها مجنونًا (¬٤).

٨٥٦ - [فَصْل: تداخل الكفارات]

قال: ومن جامع في يومٍ من رمضان متعمّدًا ذاكرًا لصومه، أو أكل أو شرب، ثم فعل ذلك في يوم ثانٍ وثالثٍ، فعليه لجميع ذلك كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفِّر، فإن كفَّر عما تقدّم، أجزأت الكفارة عمّا قبلها، ولا تجزئ عمّا بعدها (¬٥).

وروى زفر عن أبي حنيفة: أنّ عليه كفارةً واحدةً وإن كفّر.

وأمّا إذا أفطر في رمضانين، فالمشهور: أنّ عليه لكلّ وطءٍ كفارةً، وإن لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 373 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.