Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 378

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب الشهادة على رؤية الهلال
  3. ٨٥٩ - فصل: [الصوم بشهادة الواحد العدل]

ولأنّ مَنْ [قُبل] (¬١) قوله في الخبر (¬٢) جاز أن يُقبل [قوله] في الهلال، كالاثنين.

وأمّا اعتبار العدالة؛ فلأنّه من أخبار الدين، فلا يقبل إلا من عدلٍ.

قالوا: وتقبل شهادة واحدٍ على واحدٍ في هلال رمضان، كما يُقبل الخبر.

والذي قاله الطحاوي في مختصره: إنّه يقبل قول الواحد عدلًا كان أو غير عدلٍ، فليس بصحيحٍ، ويجوز أن يكون أراد عدلًا في [الظاهر] (¬٣) غير معروف العدالة في الباطن؛ لأنّ الأخبار يقتصر فيها على عدالة الظاهر.

فأمّا المحدود في القذف، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ شهادته مقبولةٌ في هلال رمضان؛ لأنّ خبره مقبولٌ، وقد قَبل أصحاب رسول الله ﷺ أخبار أبي بكرة.

وروى ابن أبي مالك عن أبي حنيفة: أنّه لا تُقبل شهادته؛ لأنّه مّمن لا تُقبل شهادته كالفاسق (¬٤).

و [أمّا] إذا لم تكن بالسماء علَّةٌ، لم تقبل في الهلال إلا شهادة من يقع العلم بشهادته، وقد روي عنهم: أنّه تُقبل شهادة أهل محلّة، وقال الشافعي في أحد قوليه: يُقبل قول الواحد (¬٥)، وفي قوله الآخر: يُقبل قول الاثنين (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 378 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.