وقد روي عن عمر (¬١)، وابن مسعود (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وأنس (¬٤) مثل قولنا، وروي عن عمر رواية أخرى: أنّه لليلة الماضية (¬٥)، وهو قول عليٍّ (¬٦) وعائشة (¬٧).
وجه قولهما: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، والمراد بالرؤية الماضية؛ ولأنّ الهلال أقرب إلى الليلة المُستقبلة منه إلى الليلة (¬٨) الماضية، فكونه لها أولى.
وجه قول أبي يوسف: أنّه لا يُرى قبل الزوال، إلا أن يكون لليلتين، فوجب أن يحكم بوجوب الفطر.
٨٦٢ - فَصْل: [القضاء بعدد أيام الفطر]
قال أبو يوسف: إذا صام أهل مصرٍ تسعة وعشرين [يومًا]، وأفطروا للرؤية،