Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 397

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. [٢٨] باب الاعتكاف
  3. ٨٧٥ - فصل: [خروج المعتكف من معتكفه]

الاعتكاف ليس بواجبٍ بأصل الشرع، فإمّا أن يوجبه بنذره، أو بدخوله فيه (¬١).

٨٧٤ - فَصْل [اعتكاف المرأة في مسجد بيتها]

ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف، و [قد] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة، وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها، [ومسجد بيتها] أفضل (¬٢) لها من مسجد حيِّها، ومسجد حيِّها أفضل لها من المسجد الأعظم.

وليس هذا بخلاف روايةٍ؛ لأنّ على رواية محمد ذكر الأفضل لها ولم يتعرض للجواز، وعلى الروايتين جميعًا يجوز اعتكافها في المسجد. وقال الشافعي: لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها (¬٣).

لنا: أنّ البيت محلّ (¬٤) لمسنون صلاة شخص، فكان محلًا لمسنون اعتكافها كالرجل؛ ولأنّ كلّ عبادةٍ كان محلّ مسنونها في حقّ الرجل المسجد، كان محلّ مسنونها في حقّ المرأة البيت، كالصلاة.

٨٧٥ - فَصْل: [خروج المعتكف من معتكفه]

ولا يخرج المعتكف من معتكفه ليلًا ولا نهارًا إلا لما لا بُدّ له منه، من غائطٍ أو بولٍ وحضور الجمعة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 397 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.