Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 396

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. [٢٨] باب الاعتكاف
  3. ٨٧٣ - فصل: [الاعتكاف ضربان]

وهذا عامٌّ؛ ولأنّ كلّ حكمٍ يتعلق بالمسجد إذا لم يختص بالمسجد الحرام، تعلّق بجميع المساجد، كسُنَّة الصلوات.

وقد اختلفت الرواية عن ابن مسعود وحذيفة، فروي أن حذيفة قال لابن مسعودٍ: إنّ قومًا قد اعتكفوا بين داركم ودار أبي موسى، أفلا تمنعهم، فقال: لعلهم ذكروا ونسيت، وأصابوا وأخطأت (¬١). وهذا يدلّ من مذهب ابن مسعود على جواز الاعتكاف في كل مسجد.

وروي أنّ ابن مسعود مرَّ بقوم قد اعتكفوا، فقال: هل يكون الاعتكاف في غير المسجد الحرام والمساجد الثلاثة! فقال حذيفة: سمعت النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ يقول: "الاعتكاف في كل مسجد له إمامٌ ومؤذِّن" (¬٢)، ويحتمل أن يكون ابن مسعود إنّما أراد المجاورة دون الاعتكاف.

٨٧٣ - فَصْل: [الاعتكاف ضربان]

قال أبو الحسن: الاعتكاف ضربان: واجبٌ، وتطوّعٌ.

فالواجب أن يقول: الله عليّ أن أعتكف يومًا، أو شهرًا، أو يعلِّقه بشرطٍ فيقول: إن شفى [الله] مريضي.

والتطوع: أن يدخل [فيه] من غير أن يوجبه بلسانه، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 396 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.