ومن شرط الاعتكاف: الصوم، وهو قول عائشة (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وإحدى الروايتين عن عليٍّ (¬٣)، وقال ابن مسعود: ليس من شرطه الصوم (¬٤)، وهو قول الشافعي (¬٥).
لنا: مَا رَوت عائشةُ أَنّ النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" (¬٦)؛ ولأنّ ترك الأكل أحد إمساكي الصوم، فجاز أن يجب لأجل الاعتكاف المطلق بالنذر، كالإمساك عن الجماع؛ ولأنّها عبادةٌ مقصودةٌ يخرج منها بالوطء، فجاز أن يخرج منها بالأكل، كالصوم.
٨٧٢ - فَصْل: [الاعتكاف في جميع المساجد]
قال: ولا يصحّ الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات.
وقال الطحاوي: يصحُّ في كل مسجد جماعة.
وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا يصحّ إلا في مسجدٍ يُصلّى فيه الصلوات كلّها.
وقال سعيد بن المسيب: لا يصح إلا في مسجد نبيٍّ (¬٧).
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]،