Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 395

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. [٢٨] باب الاعتكاف
  3. ٨٧٢ - فصل: [الاعتكاف في جميع المساجد]

ومن شرط الاعتكاف: الصوم، وهو قول عائشة (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وإحدى الروايتين عن عليٍّ (¬٣)، وقال ابن مسعود: ليس من شرطه الصوم (¬٤)، وهو قول الشافعي (¬٥).

لنا: مَا رَوت عائشةُ أَنّ النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" (¬٦)؛ ولأنّ ترك الأكل أحد إمساكي الصوم، فجاز أن يجب لأجل الاعتكاف المطلق بالنذر، كالإمساك عن الجماع؛ ولأنّها عبادةٌ مقصودةٌ يخرج منها بالوطء، فجاز أن يخرج منها بالأكل، كالصوم.

٨٧٢ - فَصْل: [الاعتكاف في جميع المساجد]

قال: ولا يصحّ الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات.

وقال الطحاوي: يصحُّ في كل مسجد جماعة.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا يصحّ إلا في مسجدٍ يُصلّى فيه الصلوات كلّها.

وقال سعيد بن المسيب: لا يصح إلا في مسجد نبيٍّ (¬٧).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 395 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.