Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 403

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. [٢٨] باب الاعتكاف
  3. ٨٨٣ - فصل: [الاعتكاف في ليل أو نهار]

كالمسجد، فلا تعتكف في غيره، ولا تخرج منه إذا اعتكفت إلا لحاجةٍ.

قال: وليس لزوجها أن يأتيها إذا كان قد أذن لها، وذلك لأنّه لا يجوز له الرجوع بعد الإذن، ألا ترى أنّه لمّا أذن لها فقد ملّكها منافعها، وهي ممّن تملك بالتمليك، فلم يجز [له] الوطء، كما لا يجوز [له] النهي.

فأمَّا الأمة إذا أذن لها، فقد قالوا: إنّه يكره له الرجوع؛ لأنّه يُخلف وعده، فإن رجع، جاز؛ لأنّها لا تملك منافعها بالتمليك، فعلى هذا لا فعلى هذا لا يجب عليه ترك وطئها وإن استحب له.

٨٨٣ - فَصْل: [الاعتكاف في ليل أو نهارٍ]

قال: ولا يكون الاعتكاف عند أصحابنا جميعًا (¬١) في ليلٍ لا نهار معه؛ وذلك لأنّ الاعتكاف تبعٌ للصوم عندنا، والليل لا يصح الصوم فيه، فلم يجز إفراده بالاعتكاف.

وليس كذلك إذا اعتكف ليلًا ونهارًا؛ لأنّ الاعتكاف يصحّ فيه تبعًا للنهار، وقد يصحُّ الشيء على جهة التبع دون الانفراد (¬٢)، كبيع الشرب، والطريق، والأطراف (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 403 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.