Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 404

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يوجبه الرجل على نفسه من الاعتكاف
  3. ٨٨٤ - فصل: [إيجاب الاعتكاف بلسانه]

بَاب ما يوجبه الرجل على نفسه من الاعتكاف

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: من أوجب [على نفسه] اعتكافًا بالدخول فيه بغير كلامٍ، فعل منه ما شاء من وقتٍ قليلًا أو كثيرًا.

عند محمدٍ: يجوز أن يعتكف ساعةً من نهارٍ ويخرج منه، أو نصف يومٍ، أو ما شاء.

قال [الحسن] (¬١) عن أبي حنيفة: لا يعتكف أقلّ من يومٍ.

وجه ما حكاه [أبو الحسن] عن محمد - وهو رواية الأصل - أنّه لبثٌ في مكانٍ، فلا يتقدّر بوقتٍ، كالوقوف بعرفة.

وجه رواية الحسن: أنّ الاعتكاف فرعٌ للصوم، والصوم مقدّر بيومٍ، فوجب أن يتقدَّر الاعتكاف بذلك.

٨٨٤ - فَصْل: [إيجاب الاعتكاف بلسانه]

[قال]: وإن أوجب اعتكافًا بلسانه، فقال: لله عليّ أن أعتكف يومًا أو يومين، لزمه في قوله يومًا يومٌ واحدٌ (¬٢)، [وأن] يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ وذلك لأنّ اليوم عبارةٌ عن بياض النهار، فيجب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 404 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.