Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 405

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يوجبه الرجل على نفسه من الاعتكاف
  3. ٨٨٥ - فصل: [الليل والنهار مترادفان في العدد]

أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر [ويخرج منه بعد غروب الشمس]؛ ليستوفي زمان اليوم بالاعتكاف.

قال: وإن قال: لله [عليّ] اعتكاف ليلة، لم يلزمه شيءٌ، وروي عن أبي يوسف: أنّه إن نوى ليلةً بيومها، لزمه ذلك، ولم يفصل محمد في الأصل، فيجوز أن يجعل اختلاف روايةٍ (¬١).

فوجه رواية الأصل: أنّ الليل عبارةٌ عن سواد الليل، فإذا نوى دخول اليوم معها، فقد نوى ما لا يعبر عنه باللفظ، فلا يلزمه [شيءٌ]، ولا يلزمه الليلة بانفرادها؛ لأنّ الاعتكاف لا يصحّ فيها.

وجه قول أبي يوسف: أنّه لو قال: عليّ اعتكاف ليالٍ (¬٢)، دخلت الأيام فيها، فإذا نذر ليلةً ونوى [دخول] اليوم فيها، فقد نوى ما يكون تبعًا لليل عند الاجتماع، فيجوز أن يكون تبعًا بالنيَّة عند الانفراد.

ويجوز أن يقال: إنّ الذي ذكره في الأصل: إذا أطلق النيَّة، وما ذكره أبو يوسف: إذا نوى ليلةً بيومها، قولهم جميعًا (¬٣).

٨٨٥ - فَصْل: [الليل والنهار مترادفان في العدد]

وإن قال: يومين، أو ليلتين، أو أكثر من ذلك العدد [بلفظ الليل، أو] بلفظ النهار، لزمه من الأيام [بقدر ما ذكره من الليالي، ومن الليل بعدد ما ذكره من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 405 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.