Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 414

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب من يلزمه فرض الحج

بَاب من يلزمه فرض الحج

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وروي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "السبيل: هو الزاد والراحلة" (¬١).

وقد بيَّنا الكلام في وجوب الحجّ، [والكلام بعد ذلك] في شرائط الوجوب، فلا يجب الحجّ عندنا إلا على بالغٍ؛ لقوله ﷺ: "أيّما صبيّ حجّ عشر حجج ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام" (¬٢)، وقال: "رفع القلم [عن الصبيّ حتى يحتلم] … (¬٣) الخبر.

ولا يجب إلا على حرٍّ؛ لقوله ﷺ: "أيّما عبدٍ حجَّ ولو عشر حجج ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام" (¬٤).

و [يعتبر] العقل؛ لقوله ﷺ: " [رفع القلم عن ثلاثةٍ] .. وعن المجنون حتى يفيق".

و [يعتبر] صحيح الجوارح، واختلف أصحابنا في الأعمى، فقال في الأصل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 414 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.