بَاب من يلزمه فرض الحج
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وروي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "السبيل: هو الزاد والراحلة" (¬١).
وقد بيَّنا الكلام في وجوب الحجّ، [والكلام بعد ذلك] في شرائط الوجوب، فلا يجب الحجّ عندنا إلا على بالغٍ؛ لقوله ﷺ: "أيّما صبيّ حجّ عشر حجج ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام" (¬٢)، وقال: "رفع القلم [عن الصبيّ حتى يحتلم] … (¬٣) الخبر.
ولا يجب إلا على حرٍّ؛ لقوله ﷺ: "أيّما عبدٍ حجَّ ولو عشر حجج ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام" (¬٤).
و [يعتبر] العقل؛ لقوله ﷺ: " [رفع القلم عن ثلاثةٍ] .. وعن المجنون حتى يفيق".
و [يعتبر] صحيح الجوارح، واختلف أصحابنا في الأعمى، فقال في الأصل