Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 416

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب من يلزمه فرض الحج
  3. ٨٩٣ - فصل: [وجود الراحلة والزاد فاضلا عن حاجياته]

الحج، وإن لم يكفه ذلك إلا أن يمشي، أو يكتري عُقبة، فليس عليه الحج ماشيًا ولا راكبًا عُقبةً (¬١).

وقال مالك: الإنسان إذا كان صحيح البدن يقدر على المشي، وجب عليه الحج وإن لم يجد راحلةً.

لنا (¬٢): ما روي أنّ النبي ﷺ سئل عن السبيل إليه، فقال: "الزاد والراحلة" (¬٣)، وذلك بيانٌ للمراد بالآية، فوقف الوجوب عليه؛ ولأنه يلحقه لفقد الراحلة مشقةٌ زائدةٌ على العادة، فهو كفقد الزاد.

وإنما شرط أصحابنا: الراحلة في وجوب الحج على من بَعُد من مكة (¬٤)، فأمّا أهل مكة ومن حولهم، فالحجّ يجب على القوي منهم بغير راحلةٍ؛ لأنه لا يلحقه مشقةٌ في الأداء، كما لا يلحقه [مشقةٌ] في أداء الجمعة.

٨٩٣ - فَصْل: [وجود الراحلة والزاد فاضلًا عن حاجياته]

وقد اعتبر أصحابنا أن يجد الزاد والراحلة فاضلًا عن مسكنه، وخادمه، وثيابه، وأثاثه، وفرشه، وسلاحه، وطعامه، وطعام عياله سنةً، هكذا قال أبو يوسف في رواية ابن سماعة، وبشر، وعليٍّ [بن الجعد]، وقال بشر في حكايته: أو شهرًا، وقال معلى عن محمد: وما يكفي لأولاده الصغار وزوجته.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المنزل والخادم ممنوعٌ من بيعهما، وكذلك الثياب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 416 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.