Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 426

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب من يلزمه فرض الحج
  3. ٩٠٤ - فصل: [حج المرأة المعتدة]

٩٠٤ - فَصْل: [حج المرأة المعتدة]

قال: ولا يلزم المرأة الحجّ (¬١) مع وجود المَحْرَم إذا كانت معتدّةً في بلدها من طلاقٍ أو موتٍ؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وروي أنّ عمر (¬٢) ردَّ المعتداتِ من ذي الحليفة (¬٣)، وردَّهن ابن مسعود من النَجَف (¬٤)؛ ولأنها تستدرك الحجّ في وقتٍ آخر، ولا تستدرك العدَّة، فكان الجمع بين الأمرين أولى.

[قال]: فإن لزمتها العدَّة وهي مسافرةٌ، فإن كان بينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيام، فهذا والأول سواءٌ؛ لأنّها لا تحتاج في العود إلى إنشاء سفر، فصار كما لو كانت في المصر، وإن كان بينها وبين منزلها ثلاثة أيامٍ فصاعدًا، مضت على سفرها، فإن صارت إلى أقرب المواضع منها التي تأمن فيه على نفسها، أقامت، ولم [يجز لها أن] تخرج عند أبي حنيفة، وتخرج عند أبي يوسف ومحمد إن كان لها مَحْرَمٌ، وقد بيَّنا هذه المسألة في العِدَدِ (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 426 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.