Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 427

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب [وقت] الحج والعمرة

بَاب [وقت] الحج والعمرة

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا يدل على توقيت هذه العبادة، والعبادات المؤقّتة لا بدّ لتوقيتها من فائدةٍ.

[فائدة] التوقيت عندنا بالأشهر؛ لأنّ الأفعال لا يجوز أن تتقدم عليها وإن تقدم الإحرام، ويجوز أن يُفعل فيها.

وفائدةٌ أخرى: وهو أنّه يُكره الإحرام قبل أشهر الحجّ (¬١)، ولا يُكره فيها، ومن أصحابنا من قال: إنّما يُكره تقديم الإحرام، ليس لمعنى يعود إلى الوقت؛ وإنما هو لأنه لا يأمن [على نفسه من] مواقعة المحظور، فإن أمن [ذلك]، لم يُكره.

وقد روى ابن سماعة عن محمد أنه قال: أكره الإحرام قبل الأشهر، ويجوز ما فعله كما يجوز إحرامه وهو لابسٌ أو جالسٌ في خَلوقٍ، وهذا يدلّ على أنّ الكراهة لمعنى يعودُ إلى الوقت.

وقد قال أصحابنا: إنّ أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجّة، وقال مالكٌ: إلى آخر ذي الحجة (¬٢)، وقد روي عن ابن مسعودٍ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 427 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.