Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 428

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب [وقت] الحج والعمرة

وابن عمر (¬١)، وابن الزبير (¬٢)، والشعبيّ (¬٣)، وإبراهيم (¬٤)، والضحَّاك (¬٥) مثل قولنا، وعن ابن عمر (¬٦) [روايةٌ أخرى] مثل قول مالك.

والدليل على ما قلنا: أنّ ما بعد يوم النحر ليس بوقتٍ موضوعٍ لأركان هذه العبادة، ووقت العبادة ما وضع لأركانها؛ ولأنّ عند مالك: أنّ الإحرام بالحجّ فيها لا يجوز، ويستحيل أن تكون وقتًا للعبادة ولا يجوز أن يُحرم بها فيه.

فأمّا يوم النحر، فقد ذكر الشيخ أبو بكر في أحكام القرآن ما يدلّ على أنّه من الأشهر، وكذا كان يقول شيخنا أبو عبد الله [الجرجاني] رحمه الله تعالى.

وذكر الطحاوي في مختصره، قال: والعشر الأول من ذي الحجّة (¬٧)، وذكر أبو يوسف في الجوامع: عشر ليالٍ وتسعة أيامٍ، وذكر أبو بكر الرازي في الأحكام عن ابن أبي مالك [عن أبي يوسف]: شهران وعشر ليالٍ.

وذكر ابن شجاع في احتجاجه على مالكٍ: فإن قيل (¬٨): إنّ يوم النحر من الأشهر بإجماعنا، فهذا يدلّ أنه عنده من الأشهر، فإن قلنا: إنّه من الأشهر؛ فلأنّ الصحابة قالوا في الأشهر: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجّة، وذكر أحد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 428 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.