Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 438

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٠] باب المواقيت
  3. ٩١٢ - فصل: [ميقات أهل مكة في الحج]

٩١٢ - فَصْل: [ميقاتُ أهل مكة في الحج]

وميقات أهل مكّة في الحجّ: الحرم؛ وذلك لما روي في تأويل الآية؛ ولأنّ النبي ﷺ لما أمر أصحابه بفسخ الحج بعمل عمرةٍ، أمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من المسجد (¬١)، فدلّ على أن من أنشأ إحرام الحج من مكة، فوقته الحرم.

قال: ووقْتُهم في العمرة: الحلّ؛ لما روي أنّ النبي ﷺ لمّا أراد الإفاضة من مكة، دخل على عائشة وهي تبكي، فقالت: "أكلّ نسائك يرجعن بنسكين، وأنا أرجع بنسكٍ واحد، فأمر أخاها عبد الرحمن فاعتمر بها من التنعيم" (¬٢)؛ ولأنّ الإحرام من حكمه: أن يجتمع في أفعاله الحلّ والحرم؛ [فإذا أحرم المكيّ بالعمرة من مكة، وأفعالها بمكة، لم يجتمع في أفعاله الحلّ والحرام]؛ فلذلك أمر بالإحرام من الحلِّ (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 438 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.