Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 439

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب التلبية

بَاب التَّلْبِيَةِ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا أراد الحاجّ الإحرام بالحجّ أو العمرة، أو بهما: اغتسل، أو توضَّأ، والغسل أفضل؛ وذلك لما روي (أنّ النبي ﷺ اغتسل لإحرامه (¬١)، واغتسل للوقوف) (¬٢)، وهذا الغسل عندنا ليس بواجبٍ؛ بدلالة ما روي (¬٣) أنّ النبي ﷺ لمّا نزل بالشجرة، جاءه أبو بكر فقال له: إن أسماء نفست، فقال له: "مرها فلتغتسل ولتحرم بالحج" (¬٤)، والغسل الواجب لا يجوز مع النفاس، فعُلم أنّ المقصود منه النظافة، فكلّ غُسلٍ يُفعل لهذا المعنى فالوضوء يقوم مقامه، كغسل الجمعة والعيدين، والغسل أفضل؛ لأنه يأتي على الوضوء [وأبلغ في باب النظافة].

قال: ويلبس ثوبين جديدين، أو غسيلين: إزار ورداء؛ وذلك لأنّ المُحرم ممنوعٌ من لبس المخيط، ولا بدّ من ستر العورة، وما يتّقي به الحرَّ والبرد، فجعل ذلك بالإزار والرداء.

وإن كان المقصود ما ذكرنا، فالجديد والغسيل في ذلك سواءٌ، إلا أنّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 439 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.