Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٦٢ - [فصل: الوضوء من القهقهة في الصلاة]

٦٢ - [فَصْل: الوضوء من القهقهة في الصلاة]

والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود حدث.

وقال الشافعي: ليس بحدث (¬١).

لنا: ما روى [عمرو] بن عبيد عن الحسن عن [معبد] (¬٢) الجهني "أن النبيّ ﷺ كان يصلي فدخل أعمى إلى المسجد فسقط في بئر، فضحك قوم من خلف رسول الله ﷺ، فلمّا قضى صلاته قال: مَنْ ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة" (¬٣)، ولأن الطهارة عبادة يبطلها الحدث فجاز أن يبطلها القهقهة كالصلاة، وأما ما دون القهقهة من الضحك فلا يفسد الصلاة، لما روي "أن النبيّ ﷺ تبسم في صلاته (¬٤)، فلمّا فرغ سئل عن ذلك، فقال: "أخبرني جبريل أن الله تعالى يقول: من صلّى عليك مرة صليت عليه عشرًا"، ولم يستأنف الصلاة، وإنما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 115 (SanadKitab #30052, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.