Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٦١ - [فصل: الوضوء من الإغماء والجنون]

استند إلى سَارِية أو رَحْلٍ فنام، لولا السارية أو الرَّحْل لم يستمسك، قال: إذا كانت أليتيه مستوثقة الأرض فلا وضوء عليه (¬١).

وهذا خلاف ما ذكره الطحاوي، وهو أشبه بظاهر قوله ﷺ "لا وضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا ولم يفصل.

٦٠ - [فَصْل: النوم قاعدًا]

فأما إذا نام قاعدًا فسقط، قال خلف بن أيوب عن أبي يوسف: فيمن نام فوقع لم ينتقض وضوئه حتى يستقر نائمًا.

وروي ابن رستم عن محمد قال: إن استيقظ حال ما سقط، فلا وضوء عليه.

وروى الحسن عن أبي حنيفة قال: ولو استيقظ حال ما سقط جنبه على الأرض وهو نائم، بطل وضوءه، وكذلك إن سقط على قفاه ثم انتبه، وهذا صحيح؛ لأنه إذا استيقظ حال ما وقع على الأرض، لم يوجد جزء من النوم في حال الاضطجاع، فلا يجب عليه الوضوء، وإن حصل على الأرض نائمًا ثم استيقظ، فقد وجد جزء من النوم في حال الاضطجاع، فنقض وضوءه وإن كان يسيرًا (¬٢).

٦١ - [فَصْل: الوضوء من الإغماء والجنون]

وفي قليل الإغماء [والجنون] وكثيرها الوضوء؛ لأنّ يسير الإغماء والجنون أكثر في الغفلة من كثرة النوم، فإذا وجب بالنوم الكثير الوضوء، ففي يسير الجنون والإغماء أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 114 (SanadKitab #30052, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.