Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٥٩ - [فصل النوم مستندا]

مفاصله" (¬١) ولأنه نام في حال من أحوال الصلاة من غير عذر كالقاعد.

٥٨ - [فَصْل: تعمد النوم في السجود]

وقد قال أبو يوسف: إنّ من تعمد النوم في حال سجوده، بطل وضوءه، وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ ما يوجب الوضوء يستوي فيه العمد وغيره (¬٢).

وجه قول أبي يوسف: أن الوضوء يتعلق بالنوم، وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال، وإنما استحسن في السجود في الصلوات؛ لأنّ من يكثر الصلاة بالليل لا يحترز من النوم في السجود، فإذا تعمّد النوم بقي على أصل القياس.

وقد ذكر ابن شجاع مسألة النوم في حال القيام والركوع والسجود، وقال: إنّما لا ينقض الوضوء ذلك إذا كان في الصلاة، وأما إذا لم يكن في الصلاة نقض، ولم يذكر ذلك رواية، وإنما ذكره عن نفسه، وهو قول لم يقل به أحد من أصحابنا؛ لأنّ ما يوجب الطهارة لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها.

٥٩ - [فَصْل النوم مستندًا]

وقد ذكر الطحاوي فيمن نام مستندًا إلى شيءٍ لو أزيل عنه لسقط: أن عليه الوضوء (¬٣)؛ لأنه بلغ إلى غاية الاسترخاء، ولم يسقط للسند، فصار كالمضطجع.

وذكر [خلف بن أيوب] (¬٤) عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عمّن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 113 (SanadKitab #30052, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.