Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 447

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب التلبية
  3. ٩٢٢ - فصل [النية المطلقة ممن عليه الفريضة]

فالأولى أن يقدم عليه الدعاء لله تعالى (¬١) بتسهيله.

وإنّما قدم العمرة على الحجّة في الذكر؛ لأنّ أفعالها تُقدّم، كذا الإهلال بها يُقدّم.

٩٢١ - فَصْل [الخيار لمن لم يعين النية]

[قال]: ومن [نَوى] (¬٢) الإحرام، وليس له نيةٌ في حجٍ ولا عمرةٍ، مضى في أيهما شاء ما لم يطف بالبيت، فإن طاف بالبيت شوطًا واحدًا، كان إحرامه عمرةً.

والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول: ما روي أنّ عليًا قدمَ من اليمن مع أبي موسى في حجة الوداع، فقال لهما رسول الله ﷺ: "بماذا أهللتما؟ "، فقالا: بإهلالٍ كإهلال رسول الله ﷺ (¬٣)، وإذا انعقد الإحرام جاز أن يؤدِّي به حجةً أو عمرةً، وهو بالخيار في صرفه إلى أيهما شاء.

فإذا ابتدأ في الطواف، فقد أخذ في عمل العمرة قبل التعيين، فتعيّنت بفعله، كما تتعيّن بقصده، وكذلك لو لم يطف حتى جامع أو أُحصِر كانت عمرةً؛ لأنّ القضاء قد لزمه، فأوجبوا عليه المتيقَّن.

٩٢٢ - فَصْل [النية المطلقة ممن عليه الفريضة]

[قال]: ومن كان عليه حجّة الإسلام، فأحرم لا ينوي فريضةً ولا تطوعًا، فهي حجّة الإسلام، و [قد] كان القياس: أن لا يقع عن حجّة الإسلام إلا بتعيين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 447 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.