Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 448

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب التلبية
  3. ٩٢٣ - فصل: [سوق الهدي وتقليده لمريدي الإحرام بالحج]

النيَّة؛ لأنّ الوقت يصلح للفرض والنفل، فلا يتعيّن للفرض إلا بنيَّةٍ كوقت الصلاة.

وإنّما استحسنوا [وقوعه]؛ لأنّ أمر المسلم محمولٌ على الصحّة، وأنّه لا يتكلّف المشقَّة [والغرم] ويريد به النفل (¬١)، ويبقى الفرض في ذمّته، وإنمّا يقدّم الفرض، فوقع ذلك على الفرض لحسن الظنّ به (¬٢).

٩٢٣ - فَصْل: [سَوْقُ الهَدْي وتقليده لمُرِيدي الإحرام بالحج]

[قال]: ومن ساق هديًا وقلَّده، وهو يريد الإحرام بالحجّ، أو بالعمرة، أو بهما معًا: فهو محرمٌ إذا قلَّد هديه وتوجّه معه بما قصد له من ذلك وإن لم يلبِّ بلسانه.

والأصل في وقوع الإحرام بالتقليد مع السوق قوله تعالى: ﴿وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾، ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ولم يجر (¬٣) للإحرام ذكرٌ، فدلّ على أنه يقع بالسَّوق مع التقليد؛ ولأنّها قُربةٌ تختصّ بابتداء الإحرام كالتلبية؛ ولأنّ القائل أحد قائلين: إمّا من قال: إنّ الإحرام يقع بمجرد النيَّة، وإمّا من قال: يقف على معنى ينضم إلى النية، وذلك المعنى إمّا التلبية أو السَّوق، وقد دلّلنا على أنّ الإحرام لا يقع بالتلبية (¬٤)، فوقع بالسوق للإجماع.

و [قد] روى طاووس عن ابن عباسٍ أنه قال: (إذا قلَّد الرجل الهدي، أو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.