Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 451

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب التلبية
  3. ٩٢٦ - فصل: [الأمور المنهية للمحرم]

٩٢٦ - فَصْل: [الأمور المنهية للمحرم]

قال: وينبغي إذا أحرم أن يتَّقي ما نهى الله تعالى [عنه] من الرفث والفسوق والجدال، ولا يشير إلى صيدٍ ولا يدلّ عليه، ولا يُغطي وجهه ولا رأسه، ولا يلبس قميصًا ولا قباءً (¬١)، ولا سراويل، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ، ولا زعفران، إلا أن يكون قد غسل فلا يَنْفُض (¬٢).

أمّا الرفث والفسوق والجدال؛ فلقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقد قدّمنا معني ذلك.

وأمّا قتل الصيد والاصطياد، فمحرَّمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

وأمّا الإشارة والدلالة؛ فلأنّ النبي ﷺ قال لأصحاب أبي قتادة: "هل أشَرْتم، هل دللتم، هل أعنتم؟ "، فقالوا: (لا (¬٣))، وهذا يدلّ على تحريم ذلك.

وأمّا لبس القميص والقَبَاء والسَّرَاوِيل؛ فلحديث ابن عمر: أنّ النبي ﷺ قال: "لا يلبس المحرم، قميصًا، ولا قَبَاءً، ولا عِمامَةً، ولا قَلَنْسُوَةً، ولا سَرَاوِيْلَ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 451 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.