Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 452

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب التلبية
  3. ٩٢٧ - فصل: [أماكن تكثير التلبية]

وأمّا ما مسَّه الوَرْس والزعفران؛ فلقوله ﷺ: "ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، إلا أن يكون غسيلًا) (¬١)، وإنّما اعتبروا في الغسل ألا يَنْفُض؛ لأنّ المنع ليس لبقاء اللون (¬٢)، وإنّما هو للرائحة، فإذا زالت، زال المنع.

وأمّا تغطية الوجه والرأس، فعندنا لا يجوز للمُحْرِم. وقال الشافعي: يجوز أن يغطي وجهه (¬٣).

لنا: ما وري أنّه ﷺ رخّص لعثمان في أن يغطي وجهه حين اشتكت عينه، وأن يعصبها (¬٤) (¬٥)، فلو كان [تغطية الوجه] مباحًا لم يكن للرخصة معنى؛ ولأنّ حكم الإحرام في الرجل آكد منه في المرأة، فإذا لم يجز لها تغطية وجهها، فلأنّ لا يجوز للرجل أولى.

وأمّا تغطية الرأس؛ فلنهيه ﷺ عن العمامة والقلنسوة.

٩٢٧ - فَصْل: [أماكن تكثير التلبية]

وليكثرْ من التلبية ما استطاع في أدبار الصلوات، وكلما علا شَرَفًا، أو هبط واديًا، وبالأسحار.

والأصل في ذلك: ما روى الأعمش، عن خيثمة قال: كانوا يستحبون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 452 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.