Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 469

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه
  3. ٩٤٠ - فصل: [إحرام المتمع]

ساق الهدي؛ ولأنّ كلّ ما أسقط فرض الحج والعمرة، كان الركن فيه طوافين، أصله الإفراد.

٩٣٩ - فَصْل: [صفة المُفْرِد بعد الطَّوَافِ والسَّعْيِ]

[قال]: ويقيمُ حرامًا لا يحلق ولا يقصر؛ وذلك لأنه مُحْرِمٌ بالحجّ، فلا يجوز له التَّحَلُّلُ قبل الفراغ من أفعاله.

[قال]: فإذا كان يوم التروية خرج الحاج والقارن إلى منى بعد الزوال، فصَلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "جاء جبريل إلى إبراهيم يوم التروية، فخرج به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء [الآخرة] والفجر، ثم عَدل به إلى عرفات" (¬١).

وعن جابرٍ (أنّ النبي ﷺ ولما كان يوم التروية توجَّه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى عرفة) (¬٢).

٩٤٠ - فَصْل: [إحرام المتمع]

وإن كان محرمًا بعمرةٍ ساق الهدي أو لم يسق، فأحرم بحجَّةٍ وهو متوجهٌ إلى منى، فإن شاء أحرم قبل ذلك، لما روي (أنّ النبي ﷺ أمر أصحابه بفسخ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 469 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.