Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٦٧ - [موجبات الغسل]

بَابْ ما يوجب الغُسْل

٦٧ - [موجبات الغُسْل]

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل: الجنابة وهي: الإنزال بأي وجه كان سببه، إذا خرج دفقًا تنقطع عنه الشهوة، ويفتر به الذكر؛ [وذلك] لأنّ خروج المني على هذه الصفة يوجب الجنابة، وقد قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، وأما إذا خرج المني من غير شهوة مثل: أن يضرب الرجل على ظهره فيسبق المني، أو يصيبه سلس فيخرج المني بغير اختياره، فلا غسل فيه عندنا، وعند الشافعي: يوجب الغسل (¬١).

لنا: أنّه خارج على غير وجه الدفق والشهوة، فلم يوجب خروجه جنابة كالمذي؛ ولأن هذا الخارج يخرج على صفتين أعلى وأدنى، فأعلاه: ما خرج على وجه الدفق والشهوة وهو العام، وأدناه: ما كان على غير وجه الدفق والشهوة، وهو الذي لا يوجد إلا بسبب حادث، فلا يتعلق بالخارج [الأدنى] ما يتعلق [بالأعلى] كدم الحيض (¬٢) والاستحاضة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 119 (SanadKitab #30052, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.